حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد ؛ لأ نّها غير معلومة وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط .
التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه ، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد ، فالظاهر البناء على الإتيان وأنّ الغير أعمّ « 1 » من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر ، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة « 2 » أو التشهّد ، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو ، فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان ؛ من أنّهما من متعلّقات الظهر ، ومن أنّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتي بهما بعدها ويحتمل التخيير .
الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي ، فالأحوط « 3 » سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما ؛ لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر .
( 2 ) - فيه وفي قضاء التشهّد تأمّل ، ويحتمل التخيير هاهنا أيضاً .
( 3 ) - لا يترك ، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان ؛ وإن كان عدم الوجوب له لا يخلو من قوّة .