تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين وجهان ، الأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة ، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة ، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ؛ لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة . الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته ، وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما ، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به ، كما في غير كثير الشكّ . التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة - مثلًا - وشكّ في قراءة « الحمد » فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة ، فالظاهر وجوب قراءة « الحمد » أيضاً ؛ لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى « الحمد » ، إلّاأنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه .