من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً ، كما إذا قدّم السورة على « الحمد » وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه ؛ لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على « الحمد » من الزيادة .
الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه ؛ لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته ، فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً - وجوباً أو ندباً - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما ، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث - مثلًا - فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ؛ وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
الرابعة والستّون : إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه ؛ عملًا بأصالة عدم الزيادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه « 1 » أخرى ما لم يدخل في الركوع ، وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو .
الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ،
هامش
( 1 ) - بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة .