تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان ؛ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه ، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .

فصل : في صلاة العيدين ؛ الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعة « 1 » وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة ، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة . وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما « الحمد » وسورة ، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت ، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد « الحمد » وسورة يكبّر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كلّ منها ، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى ، وهي تكبيرة الإحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع ، والأظهر « 2 » وجوب القنوتات
هامش
( 1 ) - الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة ، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة ، نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيهاً . ( 2 ) - بل الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 698 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )