تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة ، فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ؛ لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم « 1 » الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن - مثلًا - فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ . الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني ، فيجلس ثمّ يسجد . الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما ؛ لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل « 2 » والأحوط إعادة الصلاة أيضاً . السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ ؟ وجهان « 3 » ، والأحوط الأوّل .
هامش
( 1 ) - بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض . ( 2 ) - بل الأوجه الثاني . ( 3 ) - في المسألة وجوه ، أقربها الإتيان بركعة متّصلة ، وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة .