الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً ، فالأحوط « 1 » قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو ؛ عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، وجب « 2 » عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة ؛ من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب « 3 » الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة .
الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف « 4 » الليل ، والمفروض أنّه عالم بأ نّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاصلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ،
هامش
( 1 ) - لا يترك مع فوت المحلّ الذكري ، ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة علىالأحوط ، وما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ ؛ لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو ؛ لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق ، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة .
( 2 ) - بل لا يجب عليه شيء .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - بمقدار أدائهما .