تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل . الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية ، أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان « 1 » ، والأحوط الإتمام والإعادة . الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأ نّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه ؛ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل الفرق « 2 » بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . الثالثة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لا إشكال « 3 » في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح ، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع ، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو
هامش
( 1 ) - أوجههما الأوّل . ( 2 ) - ولكنّه ضعيف . ( 3 ) - الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الأولى ؛ وهي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث .