للواقع ، إلّاأنّه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً ، وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة ، لكن مفاد قاعدة التجاوز « 1 » أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة .
( مسألة 8 ) : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد ، أو في السلام الأوّل ، لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باقٍ على الاقتداء عرفاً .
( مسألة 9 ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .
( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه ، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه « 2 » موجب للفسق أم لا .
( مسألة 12 ) : يجوز « 3 » للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق ، أو
هامش
( 1 ) - لا بأس بالأخذ بها في الصلوات الاحتياطية أيضاً وإن لم يحرز كونها صلاة في ظاهرالشرع ؛ لأنّها إمّا صلاة واقعاً تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة ، فلا يحتاج المكلّف إلى تصحيحها لصحّة صلاته السابقة .
( 2 ) - مع كون الشبهة موضوعية ، وفي الحكمية تفصيل مع أنّ الحكمية مربوطة بالمجتهد .
( 3 ) - الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام .