تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس . ( مسألة 1 ) : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر - بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً ، أو كان المأموم مسبوقاً - أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار « 1 » على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال ؛ من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم . ( مسألة 2 ) : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحلّ . ( مسألة 3 ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة ، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي « 2 » السهو لكلّ واحد من الزيادات ؛ من قوله : بحول اللَّه ، وللقيام ، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه .