( مسألة 2 ) : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه ؛ من الزيادة والنقيصة ، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً .
( مسألة 3 ) : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة ؛ بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو إلى اليسار ، أو بالوقت ؛ بأن صلّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع ، أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً ، فالأحوط « 1 » الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
( مسألة 4 ) : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل « 2 » والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال « 3 » الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة .
( مسألة 5 ) : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً ؛ بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
هامش
( 1 ) - لا يترك هذا الاحتياط .
( 2 ) - إذا أتى بعنوان أنّه منها ، وكذا في سائر الزيادات .
( 3 ) - إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها .