هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ؛ ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع ؛ انتظاراً للداخلين ، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من « الفاتحة » : « الحمد للَّهربّ العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » .
وأمّا المكروهات : فأمور أيضاً :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ ، إلّاأنّ الكراهة فيها أشدّ ، إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله ؛ بعضاً أو كلّاً .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 628
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٢٨