يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
( مسألة 13 ) : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( مسألة 14 ) : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
( مسألة 15 ) : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
( مسألة 17 ) : الأحوط « 1 » ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ؛ وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين .
( مسألة 19 ) : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع - وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع - يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا ، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة
هامش
( 1 ) - مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها .