( مسألة 4 ) : إذا رأى من عادل كبيرة « 1 » لا يجوز الصلاة خلفه ، إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرّد التوبة .
( مسألة 5 ) : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليومية ، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس ، أو أنّها أداء أو قضاء ، أو أنّها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول ، كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ .
( مسألة 6 ) : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة - كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد - فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة « 2 » ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل .
( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً ، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطاً ، يشكل « 3 » إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه ؛ لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة ، لا بأس بجريان حكم الجماعة ؛ لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً
هامش
( 1 ) - ولا محمل صحيح لارتكابها .
( 2 ) - في كلّ سجدة سجدة ، وأمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً .
( 3 ) - لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام ، كما أنّه لا بأس بزيادة الركن متابعة للإمام .