تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة ؛ إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب « 1 » إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ . ( مسألة 20 ) : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة : أنّ الصلاة الأولى كانت باطلة ، يجتزئ بالمعادة . ( مسألة 21 ) : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .

فصل : في الخلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً . ( مسألة 1 ) : الخلل : إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة : إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها ، أو بركعة ، والنقيصة : إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
هامش
( 1 ) - لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة .