تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الأحوط ، نعم يجب « 1 » ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً . ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط « 2 » الترك ، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . ( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للُانثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى . ( مسألة 10 ) : يجوز « 3 » إمامة غير البالغ لغير البالغ . ( مسألة 11 ) : الأحوط « 4 » عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلّالأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً . ( مسألة 12 ) : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً « 5 » عن تلك الملكة . ( مسألة 13 ) : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - محلّ إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها ؛ حصل الظنّ منه أو لا .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 623 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )