تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
( مسألة 2 ) : لا بأس « 1 » بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . ( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن « 2 » القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم ؛ إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك . ( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ ، فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط « 3 » العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً . ( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه . ( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه آنفاً . ( 2 ) - فيه إشكال . ( 3 ) - لا يترك فيه وفيما بعده .