المقدّمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه ، لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر ، لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ؛ لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ؛ لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر .
فصل : في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون « 1 » أو بعضهم رجالًا ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة ؛ بعدم إخراج الحرف من مخرجه ، أو إبداله بآخر ، أو حذفه ، أو نحو ذلك ، حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
( مسألة 1 ) : لا بأس « 2 » بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع .
هامش
( 1 ) - لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً .
( 2 ) - الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيرهمشكل ، لا يترك الاحتياط بتركه ؛ وإن كانت إمامة المعذور لمثله ، أو لمن هو متأخّر عنه رتبة - كالقاعد للمضطجع - لا يخلو من وجه .