المسجد ، فلا يحرم « 1 » مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
( مسألة 20 ) : يكره « 2 » إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر والحائك والحجّام والدبّاغ إلّالأمثالهم « 3 » ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل .
فصل : في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبّات فأمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ؛ بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة ، أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالًا ونساءً اصطفّوا خلفه ، واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات . هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ « 4 » من بينهنّ .
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصفّ .
هامش
( 1 ) - لكنّها قبيحة ، بل ربما تكون مخالفة للمروّة .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط في الأوّلين والمحدود .
( 3 ) - بل مطلقاً في بعضهم .
( 4 ) - والأحوط تقدّم الإمام يسيراً .