البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل ، وهو كونه فاسقاً أو كافراً . . . إلى آخره .
( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته « 1 » ، حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه - حيث إنّه غير واجب عليه - وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها ؛ بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركناً ولا قراءة ، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها ، كما بعد الدخول في الركوع ، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام .
( مسألة 36 ) : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته ؛ من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك ، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه « 2 » .
( مسألة 37 ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك ، بل مطلقاً على الأحوط إلّاإذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع « 3 » ؛ من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ، ويترك كلّ ما هو محتمل المانعية ، لكنّه فرض بعيد ؛ لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من
هامش
( 1 ) - إذا لم يزد ركناً متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسيّ ركناً ؛ لعدم الاغتفار حينئذٍ .
( 2 ) - بل الظاهر عدم وجوبه ، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة .
( 3 ) - أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين .