تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار « 1 » ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع . ( مسألة 14 ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها ؛ إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد « 2 » بعدمها . ( مسألة 15 ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به . والحاصل : أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل ، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهّال ، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس . ( مسألة 16 ) : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ؛ وإن كان الأقوى جوازه . ( مسألة 17 ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .
هامش
( 1 ) - أو بالعقاب ، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً . ( 2 ) - فيه إشكال ، بل منع .