تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذٍ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به ؛ لأنّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعاً ، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء ؛ لأ نّها حينئذٍ صحيحة ، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد « 1 » جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة . هذا ، ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام ، أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا ؛ بأن كان من المسائل الخلافية ، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً ؛ سواء كان الإمام جاهلًا أو ناسياً « 2 » أو عالماً . ( مسألة 34 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً ، أو كافراً ، أو غير متطهّر ، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له ، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه أو ثوبه ، انكشف بطلان الجماعة « 3 » لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه « 4 » القراءة مع بقاء محلّها ، وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون وغير
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، إلّاإذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلًا به ، وشكّ فيعروض العلم والنسيان له . ( 2 ) - في صورة النسيان مع الشكّ في رأي الإمام إشكال . ( 3 ) - هذا ممنوع ، والأقوى صحّة صلاته جماعة ، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة . ( 4 ) - لو تبيّن قبل القراءة لا بعدها ، وإلّا فلا يبعد عدم وجوبها ، وإن تبيّن في أثنائها لا يبعدعدم وجوب غير البقيّة ، لكنّ الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 619 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )