صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على « الحمد » وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن « الحمد » أيضاً فالأحوط « 1 » إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع « الحمد » والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له ل « الفاتحة » والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام « الفاتحة » أيضاً ، فالحال كالمسألة المتقدّمة ؛ من أنّه يتمّها « 2 » ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها .
( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط « 3 » قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
هامش
( 1 ) - الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود ؛ وإن كان قصد الانفراد جائزاً .
( 2 ) - تقدّم أنّه الأقوى .
( 3 ) - لا يترك .