تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية . ( مسألة 29 ) : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة - مثلًا - فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً ، فيبقى على نيّة الاقتداء وإلّا فينوي الانفراد . ( مسألة 30 ) : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحية قبل تحريم الإمام ، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه ، وإن كان الإمام تاركاً لها . ( مسألة 31 ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّية المتعلّقة بالصلاة ؛ إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ، مثلًا إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ، ورأى الآخر عدم وجوبها ، يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع ، أو جلسة الاستراحة ، أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة « 1 » في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، فيعمل كلّ على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له ؛ لأنّ المأموم حينئذٍ
هامش
( 1 ) - مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم ؛ علماً أو اجتهاداً أو تقليداً .