تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
تأخّر فاحشاً عمداً أثم ، ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين « 1 » ، بل في ركن ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته . ( مسألة 9 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ؛ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر . هذا ، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا . ( مسألة 10 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ، ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالظاهر بطلان الصلاة ؛ لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ؛ لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة ، فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة ، فبان كونها الثانية حسبت ثانية « 2 » ، وإن تخيّل
هامش
( 1 ) - لا يترك في تخلّف ركنين - مثل الركوع والسجدتين - إذا كان التخلّف متوالياً متّصلًا . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 611 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )