( مسألة 21 ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك ، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 22 ) : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام ، وإن كانت الصلاة جهرية ؛ سواء كان في القراءة الاستحبابية ، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبية ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد « 1 » استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
( مسألة 23 ) : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ، ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ، ثمّ يلحقه ، إلّاما عرفت « 2 » من القراءة في الأوليين .
( مسألة 24 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة « الفاتحة » والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته « الفاتحة » على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام « الفاتحة » أيضاً ، فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد ركوعه ، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه « الفاتحة » حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال .
( 2 ) - مرّ الكلام فيه .