تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة « 1 » ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام . ( مسألة 12 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ؛ لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت « 2 » المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين ؛ بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع ، وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكن البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته ، من جهة ترك الذكر . ( مسألة 13 ) : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ؛ سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع ، وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها
هامش
( 1 ) - بل حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدةالثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط . ( 2 ) - وجوبها محلّ إشكال ؛ وإن لا يخلو من وجه .