( مسألة 25 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ « الحمد » والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه ذلك .
( مسألة 26 ) : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين ، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ - ولو الحمد فقط - ولحقه ، وإن كانت بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ، ثمّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب « 1 » إتمامها .
( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ، جاز له قطعها ، بل استحبّ له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة ، استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ؛ بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة ، وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها ، جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ، ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
( مسألة 28 ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة
هامش
( 1 ) - بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مرّ .