تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط « 1 » تأخّره عنه ؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل . ( مسألة 14 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً ، أو بزعم أنّه كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها . ( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة ، يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللَّه وقوّته . . . » ونحو ذلك . ( مسألة 16 ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ، لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا . ( مسألة 17 ) : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهّد معه ، وهكذا في نظائر ذلك . ( مسألة 18 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ « 2 » « الحمد » أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما ؛ لأنّهما أوّلتا
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين .