الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد « 1 » في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته أو لم يسمع .
( مسألة 2 ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
( مسألة 4 ) : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ، ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
( مسألة 5 ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
( مسألة 6 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل « 2 » سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض « الحمد » .
( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته ؛ بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
( مسألة 8 ) : وجوب المتابعة تعبّدي وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو
هامش
( 1 ) - الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام .
( 2 ) - إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .