( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد .
( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه ، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل .
( مسألة 6 ) : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
( مسألة 7 ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا ، فالوليّ غيره « 1 » من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد ، لم يجب على واحد منهم ؛ وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
( مسألة 9 ) : لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما ، ويكلّف بالكسر - أيما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد - كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل .