تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
من أهمّية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه . ( مسألة 25 ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّابإذن جديد من المستأجر . ( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 27 ) : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ، يجب الإتيان على الوجه المتعارف . ( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة « 1 » بالنسبة ، إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح . ( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلًا - فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر - مثلًا - وجب الإتيان بهما . ( مسألة 30 ) : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ، ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستئجار عنه .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط ، ومع الفسخ يكون عليه اجرة مثل‌الناقص ، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك ، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الأجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الأجرة .