تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
وقته « 1 » وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل . ( مسألة 21 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، إلّامع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذٍ فلا يجوز « 2 » أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا . ( مسألة 22 ) : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة ، فيرجع « 3 » المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة « 4 » . ( مسألة 23 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . ( مسألة 24 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال « 5 » ؛
هامش
( 1 ) - مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت ، ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - المستأجر على المؤجر . ( 4 ) - مع عدم شرط المباشرة . ( 5 ) - الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة .