تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
( مسألة 23 ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط . ( مسألة 24 ) : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال . ( مسألة 25 ) : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت ، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .

فصل : في الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ، ولا سيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أيالفرد - بأربع وعشرين درجة » ، وفي رواية زرارة : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليه السلام : « صدقوا » فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال عليه السلام : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » . وفي رواية محمّد بن عمارة : قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ؟ فقال عليه السلام : « الصلاة في جماعة أفضل » . مع أنّه ورد : « أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة » ، وفي بعض الأخبار : « ألفين » ، بل في خبر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك