فصل : في قضاء الوليّ
يجب على وليّ الميّت - رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ « 1 » حرّاً كان أو عبداً - أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر « 2 » ؛ من مرض « 3 » أو سفر أو حيض ، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه ؛ وإن كان الأحوط « 4 » قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به ، بل وكذا لو فاته من غير المرض ؛ من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن « 5 » من قضائه . والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
( مسألة 1 ) : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين « 6 » من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً .
هامش
( 1 ) - بل الأصحّ خلافه ، فلا يجب عليه ما فات عن والدته .
( 2 ) - الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره ، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً وطغياناً علىالأحوط .
( 3 ) - ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة ، ولا يجب القضاء على الحائض .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - على الأحوط في السفر ، وأمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء .
( 6 ) - بل عن الأب كما مرّ .