تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
لهما « 1 » الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً ، كما في قضاء نفسه . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً . ( مسألة 11 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت . ( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع ، سقط عن الوليّ . ( مسألة 13 ) : يجب « 2 » على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . ( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الامّ . ( مسألة 15 ) : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه - اجتهاداً أو تقليداً - لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنّه يراعي تكليف الميّت « 3 » ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب ، لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّاإذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه .
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - مع علم الميّت ، ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب ، فلا يجب التكرار . ( 3 ) - بل يراعي تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء .