لهما « 1 » الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً ، كما في قضاء نفسه .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً .
( مسألة 11 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .
( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع ، سقط عن الوليّ .
( مسألة 13 ) : يجب « 2 » على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الامّ .
( مسألة 15 ) : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه - اجتهاداً أو تقليداً - لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنّه يراعي تكليف الميّت « 3 » ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب ، لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّاإذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - مع علم الميّت ، ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب ، فلا يجب التكرار .
( 3 ) - بل يراعي تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء .