تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
( مسألة 16 ) : إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر « 1 » ؛ من مرض أو نحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه . ( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً . ( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر ، وجب على الوليّ قضاؤها . ( مسألة 19 ) : الظاهر أنّه يكفي « 2 » في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر . ( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي ، وجب على الوليّ قضاؤها . ( مسألة 21 ) : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت ، وجب الاستئجار « 3 » من تركته وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به . ( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
هامش
( 1 ) - مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال ، نعم هو الأحوط . ( 3 ) - قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب ، ومع الإيصاء يخرج من الثلث .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 590 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )