الاستئجاري إلّاإذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية .
( مسألة 18 ) : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به « 1 » ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب .
( مسألة 19 ) : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة ، يجب « 2 » أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره وأ نّه إن لم يتمّم اليوم والليلة - بل مضى وقته وهو في الأثناء - أن لا يحسب ما أتى به ، وإلّا لاختلّ الترتيب ، مثلًا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
( مسألة 20 ) : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا ، وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه ؛ حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي ، فلو جهل الميّتلا يجب ولو مع علم القاضي ، ولو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمّته ، ومع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار .
( 2 ) - مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة ، ولا يجب مع الشكّ فيه ، فضلًا عن العلمبعدم علمه .