تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة . ( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت « 1 » اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً ؛ لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية ؛ لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف ؛ لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط . ( مسألة 16 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل . ( مسألة 17 ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة ؛ إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي
هامش
( 1 ) - إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده ، والأحوطترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا - ولو اجتهاداً أو تقليداً - ولو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً .