تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو ، وإلّا قدّم الاستئجاري ؛ لأنّه من قبيل دين الناس . ( مسألة 9 ) : يشترط « 1 » في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح . ( مسألة 10 ) : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح « 2 » وإن لم يكن عادلًا . ( مسألة 11 ) : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال ، وإن قلنا بكون عباداته شرعية ، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور . ( مسألة 12 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . ( مسألة 13 ) : لو تبرّع العاجز عن القيام - مثلًا - عن الميّت ، ففي سقوطه عنه إشكال .
هامش
( 1 ) - بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض‌الخلل على عمله ، نعم لو كان جاهلًا وشكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة ، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ . ( 2 ) - لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله ، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده ، فالظاهر جواز استئجاره .