تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها . ( مسألة 4 ) : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ؛ وإن كانت محكومة بالطهارة . ( مسألة 5 ) : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ؛ ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

فصل طريق ثبوت النجاسة

أو التنجّس العلم الوجداني ، أو البيّنة العادلة . وفي كفاية العدل الواحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم « 1 » ؛ إذا كان في معرض حصول الوسواس . ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة . ( مسألة 2 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه ، فلا يجب « 2 » الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً .
هامش
( 1 ) - الحرمة بمجرّد المعرضية محلّ إشكال . ( 2 ) - محلّ إشكال .