تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة . ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ؛ وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى « 1 » في ثبوتها ؛ وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه ، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال « 2 » . ( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية « 3 » أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد ، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم . ( 2 ) - والأقوى الطهارة . ( 3 ) - مع وقوع شهادتهما على واحد ، وأمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا .