تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم « 1 » مذاهبهم من المفاسد . ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب . ( مسألة 4 ) : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . التاسع : الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض . ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ؛ سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء « 2 » بل الأقوى حرمته بمجرّد « 3 » النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب « 4 » ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً
هامش
( 1 ) - إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة . ( 2 ) - الأحوط الاقتصار على الطبخ ، وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنّه‌مسكر - كما قيل - فيحرم ، بل ينجس ، ولا يطهر إلّاإذا صار خلًاّ ، ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة ، والأحوط الاجتناب عنه أكلًا وإن كان الأقوى ما في المتن . ( 3 ) - بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده ، لكن لا يترك الاحتياط . ( 4 ) - على الأحوط .