تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا ، بل من حيث النجاسة أيضاً . ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط « 1 » حرمته ، وإن كان لحلّيته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال . ( مسألة 3 ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى . العاشر : الفقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة ، إلّاإذا كان مسكراً . ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق « 2 » الجنب من الحرام ؛ سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير . ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ ، وينوي الغسل
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث‌النجاسة .