كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً .
( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ؛ وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً « 1 » .
( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء - مثلًا - وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته ، يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه « 2 » بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها تستصحب .
فصل : في كيفية تنجّس المتنجّسات
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين . وكذا لا ينجس
هامش
( 1 ) - بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً .
( 2 ) - محلّ إشكال ، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّاً ، كما لو أخبر بها بعد خروجه عنيده بلا فصل .