حال الخروج « 1 » ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ، أو من حلال ثمّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه « 2 » أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى .
( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل ، فالظاهر عدم نجاسة عرقه ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان .
( مسألة 4 ) : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ؛ إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة بل مطلق « 3 » الحيوان الجلّال على الأحوط .
( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
( مسألة 2 ) : كلّ مشكوك طاهر ؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم ، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة .
هامش
( 1 ) - مع مراعاة الترتيب في الترتيبي .
( 2 ) - في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب .
( 3 ) - وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل .