نجس ، ففي المسألة وجوه « 1 » : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلًا .
( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا ، فالظاهر « 2 » وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب .
( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى « 3 » بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا « 4 » ،
هامش
( 1 ) - الأحوط الاجتناب عن المعيّن بل عنهما ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا ؛ بناءًعلى عدم اعتبار شهادة العدل الواحد .
( 2 ) - بل الظاهر عدمه .
( 3 ) - إخباره غير معتبر على الظاهر ، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما ، فإنّ الأقوى قبولقولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكاً له .
( 4 ) - إلّاإذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصلالحاكم ، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني ، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها ، وأخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً ، أو بدعوى التطهير ، يحكم بطهارته .