تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة ، أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ؛ وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . الثامن : الكافر بأقسامه - حتّى المرتدّ بقسميه ، واليهود والنصارى والمجوس - وكذا رطوباته وأجزاؤه ؛ سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر : من كان منكراً « 1 » للُالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً ؛ بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً ، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة ، إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ؛ سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ . ( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة « 2 » والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام
هامش
( 1 ) - أو غير معترف بالثلاثة . ( 2 ) - إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع الآتي .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 47 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )