تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
التيمّم - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدّم في المواقيت . ( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ ، وجب عليه قضاؤها . ( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ، وإن كان الأحوط « 1 » القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً . ( مسألة 4 ) : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ . ( مسألة 5 ) : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . ( مسألة 6 ) : يجب القضاء على شارب المسكر ؛ سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه . ( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما .
هامش
( 1 ) - لا يترك .