تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ؛ بأن يصلّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلّي ستّة أيّام ، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً . ( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب ، صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام . ( مسألة 19 ) : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . ( مسألة 20 ) : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما ؛ بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة ؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّاأن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه . ( مسألة 21 ) : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ؛ مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب . ( مسألة 22 ) : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ