تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
العدلين « 1 » وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها . ( مسألة 19 ) : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . ( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، إلّاالحائض والنفساء ، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط « 2 » قضاؤها بعد الطهر والطهارة . ( مسألة 21 ) : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة . ( مسألة 22 ) : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً . ( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ، خصوصاً مع الصدق « 3 » العرفي . ( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلًا - ولم يحصل له العلم
هامش
( 1 ) - والعدل الواحد على الأحوط . ( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه . هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين ، وأمّا في غيره ففيه تفصيل . ( 3 ) - مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق ، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه ، ومع الصدق المسامحي لا يجب ، والاحتياط ضعيف .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 569 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )