العدلين « 1 » وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
( مسألة 19 ) : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، إلّاالحائض والنفساء ، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط « 2 » قضاؤها بعد الطهر والطهارة .
( مسألة 21 ) : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .
( مسألة 22 ) : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً .
( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ، خصوصاً مع الصدق « 3 » العرفي .
( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلًا - ولم يحصل له العلم
هامش
( 1 ) - والعدل الواحد على الأحوط .
( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه . هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين ، وأمّا في غيره ففيه تفصيل .
( 3 ) - مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق ، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه ، ومع الصدق المسامحي لا يجب ، والاحتياط ضعيف .